Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mjaidcom/public_html/artical.php:1) in /home/mjaidcom/public_html/config.php on line 6

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mjaidcom/public_html/artical.php:1) in /home/mjaidcom/public_html/config.php on line 6
الموقع الرسمي للنائب عبدالرحمن راشد بومجيد
  إخواني وأخواتي .. أبناء الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:   يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص تقديري وامتناني لثقتكم الغالية ووقوفكم معي طوال السنوات المنقضية من الفصل التشريعي الثاني والثالث لمجلس النواب،فقد... المزيد
رداً على سؤال النائب بومجيد وزير المالية: ثلاثة مشاريع قوانين جديدة لتوحيد مزايا التقاعد
كتبت‮ - ‬زينب عبدالأمير‮:‬قررت لجنة الدمج بين صندوق التقاعد وهيئة التأمينات تسوية الراتب التقاعدي‮ ‬على أساس‮ ‬1‮/‬40‮ ‬من متوسط الراتب للسنتين الأخيرتين مضروباً‮ ‬في‮ ‬عدد سنوات الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد¡‮ ‬وبحد أقصى قدره‮ ‬80٪‮ ‬من هذا الراتب¡‮ ‬ووافقت اللجنة على أن‮ ‬يكون الراتب شاملاً‮ ‬العلاوات والبدلات والمكافآت والعمولات ذات الصفة الدائمة والمستمرة¡‮ ‬التي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بما في‮ ‬ذلك العلاوات التي‮ ‬يوقف صرفها أثناء الإجازات السنوية للمؤمن عليه‮.‬ووضعت حداً‮ ‬أقصى للراتب الخاضع للاشتراك بما لا‮ ‬يزيد عن‮ ‬4000‮ ‬دينار¡‮ ‬مع مراعاة ما هو مطبق في‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬من حيث فصل المدد وصرف مكافأة نهاية الخدمة عن الراتب الذي‮ ‬يزيد عن الحد الأقصى للأجر‮. ‬واشترطت هيئة الدمج توافر‮ ‬20‮ ‬سنة اشتراك وبلوغ‮ ‬سن‮ ‬45‮ ‬على الأقل في‮ ‬حالة الرغبة بالتقاعد المبكر¡‮ ‬ويعمل بهذه التعديلات بعد مضي‮ ‬خمس سنوات من صدور القانون¡‮ ‬ويستحق المعاش التقاعدي‮ ‬أياً‮ ‬ما كانت مدة الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد حتى لو كانت‮ ‬يوماً‮ ‬واحد في‮ ‬حالة الوفاة بأسباب‮ ‬غير مهنية أو العجز¡‮ ‬كما قررت الهيئة تخيير صاحب المعاش أو المستحقين عنه بين صرف مكافأة قدرها‮ ‬3٪‮ ‬وزيادة في‮ ‬المعاش بواقع‮ ‬10٪‮ ‬كمكافأة تصرف في‮ ‬حالة استحقاق المعاش‮.‬جاء ذلك في‮ ‬رد وزارة المالية على السؤال الذي‮ ‬قدمه النائب عبدالرحمن بومجيد إلى الوزير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حول ما تم بشأن الإجراءات التي‮ ‬اتخذتها الحكومة بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم‮ ‬3‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬تنص‮ ''‬تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم‮ ‬13‮ ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي‮ ‬الحكومة¡‮ ‬وقانون التأمين الاجتماعي‮ ‬الصادر بالمرسوم بقانون رقم‮ ‬24‮ ‬لسنة‮ ‬‭,‬1976‮ ‬والمرسوم بقانون رقم‮ (‬6‮) ‬لسنة‮ ‬1991‮ ‬بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين‮''.‬ولفت الوزير إلى أن هناك ثلاثة مشاريع جاهزة لدى الهيئة ستناقش الاجتماع المقبل من أجل إتمام عملية الدمج بين الصناديق¡‮ ‬كما أشار إلى وجود قوانين صدرت صبت في‮ ‬صالح عملية الدمج‮. ‬وتحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية¡‮ ‬وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين على أن تعمل الهيئة الجديدة خلال السنتين الأوليتين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها‮.‬تعريف الراتب والأجر‮ ‬في‮ ‬تعريف الراتب أو الأجر الخاضع للاشتراك فإن القانون المدني‮ ‬13‮/‬75‮ ‬والقانون العسكري‮ ‬11‮/‬76‮ ‬ينصان على أنه الراتب الأساسي‮ ‬مع العلاوة الاجتماعية¡‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ (‬24‮/‬76‮)‬¡‮ ‬فإن التعريف شاملاً‮ ‬الأجر الأساسي‮ ‬والعمولة والنسبة المئوية من المبيعات¡‮ ‬ومجموع العلاوات ومنها العلاوة الاجتماعية وبدل السكن النقدي‮ ‬وبدل المواصلات أو السيارة وعلاوة الهاتف وعلاوة الإشراف وعلاوة المناوبة وبدل طبيعة العمل¡‮ ‬بشرط عدم تجاوز مجموع هذه العلاوات‮ ‬100٪‮ ‬من الأجر الأساسي¡‮ ‬والمكافأة السنوية‮ (‬البونس‮) ‬مقسوماً‮ ‬على‮ ‬12‮ ‬بشرط عدم تجاوز الأجر الأساسي‮. ‬وبعد الدمج فإن الراتب سيكون شاملاً‮ ‬الأجر الأساسي‮ ‬مضافاً‮ ‬إليه العلاوات والبدلات والمكافآت¡‮ ‬والعمولات ذات الصفة الدائمة والمستمرة التي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص¡‮ ‬بما في‮ ‬ذلك العلاوات التي‮ ‬يوقف صرفها أثناء الإجازات السنوية للمؤمن عليه‮.‬وفي‮ ‬القانون المدني‮ ‬فإن الراتب الشهري‮ ‬الفعلي‮ ‬هو الراتب الذي‮ ‬يحسب على أساسه الاشتراكات¡‮ ‬وكذلك الحال في‮ ‬القانون العسكري¡‮ ‬أما في‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فهو الأجر التأميني‮ ‬في‮ ‬شهر‮ ‬يناير من كل عام¡‮ ‬أو الشهر الذي‮ ‬التحق فيه المؤمن عليه‮. ‬وقررت لجنة الدمج أن‮ ‬يكون الراتب الذي‮ ‬يحسب على أساسه الاشتراكات هو الراتب الشهري‮ ‬الفعلي‮ ‬للخاضعين لنظامي‮ ‬التقاعد المدني‮ ‬والعسكري‮ ‬والأجر التأميني‮ ‬في‮ ‬يناير من كل سنة للعاملين في‮ ‬القطاع الأهلي‮.‬وقد خلا القانونان المدني‮ ‬والعسكري‮ ‬من الحد الأقصى للأجر الشهري‮ ‬الخاضع للاشتراك¡‮ ‬بينما وضع قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬4000‮ ‬دينار كحد أقصى للأجر الخاضع للاشتراك¡‮ ‬وفي‮ ‬قرارات لجنة الدمج وضع المشرع‮ ‬4000‮ ‬دينار كحد أقصى مع مراعاة ما هو مطبق في‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬من حيث فصل المدد وصرف مكافأة نهاية الخدمة عن الراتب الذي‮ ‬يزيد عن الحد الأقصى للأجر‮.‬مدة الاشتراك اللازمة‮ ‬وتنتهي‮ ‬مدة الخدمة أو الاشتراك اللازم لاستحقاق المعاش التقاعدي‮ ‬في‮ ‬القانون المدني‮ ‬بسبب بلوغ‮ ‬سن الستين للرجل والمرأة ما‮ ‬يعني‮ ‬أن‮ ‬15‮ ‬سنة خدمة محسوبة في‮ ‬التقاعد¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة الفصل بقرار تأديبي‮ ‬أو بحكم قضائي‮ ‬فإن معاش التقاعد المبكر‮ ‬يستحق بعد‮ ‬15‮ ‬سنة خدمة محسوبة في‮ ‬التقاعد على الأقل وبلوغ‮ ‬سن‮ ‬55‮ ‬للرجل والمرأة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالات الاستقالة ببلوغ‮ ‬سن‮ ‬55‮ ‬فإنه‮ ‬يستحق المعاش بعد‮ ‬15‮ ‬سنة على الأقل وبلوغ‮ ‬50‮ ‬سنة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالات الاستقالة قبل سن‮ ‬50‮ ‬فإن القانون المدني‮ ‬يشترط على الأقل‮ ‬25‮ ‬سنة خدمة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة الاستقالة لأسباب صحية أو للتفرغ‮ ‬لذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة فإن المدة على الأقل‮ ‬15عاماً‮. ‬وفي‮ ‬حال الفصل بغير الطريق التأديبي‮ ‬وإلغاء الوظيفة فإن مدة الخدمة على الأقل‮ ‬10‮ ‬سنوات بغض النظر عن العمر‮.‬القانون العسكريفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإن مدة الخدمة هي‮ ‬10‮ ‬سنوات إذا كان العمر ستين¡‮ ‬وتضاف‮ ‬5‮ ‬سنوات محسوبة في‮ ‬التقاعد في‮ ‬حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ‮ ‬سن الستين للرجل والمرأة¡‮ ‬و15‮ ‬سنة خدمة محسوبة في‮ ‬التقاعد دون تحديد السن في‮ ‬حال انتهاء الخدمة ويستحق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ‮ ‬الضباط أو الفرد سن الستين وله مدة خدمة تعطي‮ ‬له الحق في‮ ‬المعاش‮ ‬15‮ ‬سنة¡‮ ‬ولا‮ ‬يقل سنه عند طلب التقاعد عن‮ ‬55‮ ‬سنة¡‮ ‬وتضاف له المدة الباقية لبلوغه سن الستين بما لا‮ ‬يجاوز بعد الإضافة‮ ‬32‮ ‬سنة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة الاستقالة قبل سن‮ ‬50‮ ‬سنة فيشترط خدمة‮ ‬20‮ ‬سنة وموافقة القائد العام أو وزير الداخلية¡‮ ‬ويستحق المعاش أياً‮ ‬كانت مدة الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد حتى ولو كانت‮ ‬يوم واحد¡‮ ‬ومكافأة بواقع‮ ‬3٪‮ ‬من الراتب السنوي‮ ‬عن كل سنة كاملة محسوبة في‮ ‬التقاعد بحد أقصى‮ ‬32‮ ‬سنة¡‮ ‬ويجوز للمتقاعد الذي‮ ‬بلغ‮ ‬سن‮ ‬55‮ ‬فأكثر تحويل هذه المكافأة إلى معاش إضافي‮ ‬يحسب له بنسبة‮ ‬6٪‮ ‬يضاف لمعاشه التقاعدي‮ ‬المستحق له‮.‬‮ ‬قانون التأمين الاجتماعيأما في‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإن مدة الخدمة هي‮ ‬15‮ ‬سنة اشتراك وبلوغ‮ ‬سن الـ60‮ ‬للمؤمن عليه¡‮ ‬و15‮ ‬سنة اشتراك وبلوغ‮ ‬الـ55‮ ‬وبلوغ‮ ‬سن الـ55‮ ‬للمؤمن عليها¡‮ ‬و10‮ ‬سنوات اشتراك في‮ ‬حالة تقاعد المؤمن عليه بعد سن الـ60‮ ‬والمؤمن عليها سن الـ55‮ ‬سنة¡‮ ‬وفي‮ ‬المعاش المبكر نص قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬أن مدة الخدمة‮ ‬يجب أن تكون‮ ‬20‮ ‬سنة على الأقل للمؤمن عليه لمن قل عمره عن‮ ‬60‮ ‬عاماً‮ ‬و15‮ ‬عاما اشتراك على الأقل للمؤمن عليها التي‮ ‬يقل عمرها عن‮ ‬55‮ ‬سنة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالات الاستقالة ببلوغ‮ ‬سن‮ ‬55‮ ‬فإن مدة الخدمة على الأقل‮ ‬20‮ ‬عاماً‮ ‬اشتراك على الأقل للمؤمن عليه الذي‮ ‬يقل عمره عن‮ ‬60‮ ‬سنة و15‮ ‬سنة اشتراك على الأقل للمؤمن عليها التي‮ ‬يقل عمرها عن‮ ‬55‮ ‬سنة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالات الاستقالة قبل سن الـ‭,‬50‮ ‬فإن المدة‮ ‬20‮ ‬سنة اشتراك على الأقل للمؤمن عليه الذي‮ ‬يقل عمره عن‮ ‬60‮ ‬سنة¡‮ ‬و15‮ ‬سنة اشتراك على الأقل للمؤمن عليها التي‮ ‬يقل عمرها عن‮ ‬55‮ ‬سنة¡‮ ‬وفي‮ ‬حال انتهاء الخدمة بعد سن الستين فإن القانون‮ ‬يشترك‮ ‬10‮ ‬سنوات اشتراك إذا كان عمره أكثر من‮ ‬60‮ ‬عاماً‮ ‬للمؤمن عليه و10‮ ‬سنوات اشتراك إذا كان عمرها أكثر من‮ ‬55‮ ‬سنة للمؤمن عليها‮.‬التدرج في‮ ‬زيادة‮ ‬السنوات المطلوبة للمرأةوقررت لجنة الدمج أن‮ ‬يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الاعتيادي‮ ‬توفر‮ ‬10‮ ‬سنوات اشتراك إذا تقاعد الرجل أو المرأة ببلوغهما سن‮ ‬60‮ ‬سنة¡‮ ‬ويجوز للمرأة طلب التقاعد ببلوغها‮ ‬55‮ ‬سنة إذا رغبت في‮ ‬ذلك¡‮ ‬وفي‮ ‬حال المعاش التقاعدي‮ ‬المبكر فإنه‮ ‬يشترط لجميع حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة قبل سن الستين لأي‮ ‬سبب من الأسباب باستثناء حالات العجز الطبيعي‮ ‬توافر‮ ‬20‮ ‬سنة اشتراك وبلوغ‮ ‬سن‮ ‬45‮ ‬سنة على الأقل للرجل والمرأة على السواء¡‮ ‬على أن تزداد هذه السن بشكل متدرج لتصل إلى‮ ‬50‮ ‬سنة بعد خمس سنوات¡‮ ‬ثم إلى‮ ‬55‮ ‬سنة بعد خمس سنوات أخرى‮. ‬كما‮ ‬يراعى التدرج في‮ ‬زيادة السنوات المطلوبة على المرأة الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي‮ ‬من‮ ‬15‮ ‬سنة إلى‮ ‬20‮ ‬سنة¡‮ ‬وعلى أن‮ ‬يبدأ العمل بالتعديلات بعد مضي‮ ‬خمس سنوات من صدور القانون وتلغى جميع أحكام حالات التقاعد والفصل بجميع أنواعه المعمول بها في‮ ‬نظام التقاعد¡‮ ‬وفي‮ ‬حال الاستقالة قبل بلوغ‮ ‬سن الـ55‮ ‬فإنه‮ ‬يشترط لجميع حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة قبل سن الستين لأي‮ ‬سبب من الأسباب باستثناء حالات العجز الطبيعي‮ ‬توافر‮ ‬20‮ ‬سنة اشتراك وبلوغ‮ ‬سن الـ45‮ ‬على الأقل للرجل والمرأة على السواء على أن تزداد هذه السن بشكل متدرج لتصل إلى‮ ‬50‮ ‬سنة بعد خمس سنوات¡‮ ‬ثم إلى‮ ‬55‮ ‬بعد خمس سنوات أخرى¡‮ ‬كما‮ ‬يراعى التدرج في‮ ‬زيادة السنوات المطلوبة على المرأة الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي‮ ‬من‮ ‬15‮ ‬سنة إلى‮ ‬20‮ ‬سنة¡‮ ‬على أن‮ ‬يبدأ العمل بالتعديلات بعد مضي‮ ‬خمس سنوات من صدور القانون وتلغى جميع أحكام حالات التقاعد والفصل بجميع أنواعه المعمول بها في‮ ‬نظام التقاعد‮. ‬التقاعد قبل الستينويشترط لجميع حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة قبل سن الستين لأي‮ ‬سبب من الأسباب¡‮ ‬باستثناء حالات العجز الطبيعي‮ ‬توفر‮ ‬20‮ ‬سنة اشتراك وبلوغ‮ ‬سن‮ ‬45‮ ‬سنة على الأقل¡‮ ‬وذلك للرجل والمرأة على السواء على أن تزداد هذه السن بشكل متدرج لتصل إلى‮ ‬50‮ ‬سنة بعد خمس سنوات ثم إلى‮ ‬55‮ ‬سنة بعد خمس سنوات أخرى¡‮ ‬كما‮ ‬يراعى التدرج في‮ ‬زيادة السنوات المطلوبة من المرأة الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي‮ ‬من‮ ‬15‮ ‬سنة إلى‮ ‬20‮ ‬سنة¡‮ ‬على أن‮ ‬يبدأ العمل بالتعديلات بعد مضي‮ ‬خمس سنوات من صدور القانون وتلغى جميع أحكام حالات التقاعد بجميع أنواعه المعمول بها في‮ ‬نظام التقاعد¡‮ ‬ويشترط لاستحقاق المعاش في‮ ‬حالة الاستقالة لأسباب صحية أو التفرغ‮ ‬لذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة ألا تقل المدة المحسوبة في‮ ‬المعاش التقاعدي‮ ‬عن‮ ‬15‮ ‬سنة¡‮ ‬وأن‮ ‬يتم اعتماد الأسباب الصحية سواء للمؤمن عليه أو من‮ ‬يتفرغ‮ ‬لرعايتهم من قبل اللجان الطبية المختصة¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة الفصل بغير الطريق التأديبي‮ ‬أو إلغاء الوظيفة‮ ‬يشترط لاستحقاق المعاش في‮ ‬هذه الحالة ألا تقل المدة المحسوبة في‮ ‬المعاش عن‮ ‬10‮ ‬سنوات ويضاف لمدة خدمته خمس سنوات افتراضية على ألا‮ ‬يتحمل الصندوق كلفة ضم المدة الإضافية التي‮ ‬يجب ألا تتجاوز خمس سنوات¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة انتهاء الخدمة بعد سن الستين أن‮ ‬يحدد سن التقاعد للرجل والمرأة بسن‮ ‬60‮ ‬سنة ولا‮ ‬يسمح بتجاوز هذا السن إلا في‮ ‬حدود‮ ‬5‮ ‬سنوات إذا كان من شأن ذلك استكمال شرط استحقاق المعاش على ألا تزيد المدة المحسوب عنها المعاش على‮ ‬40‮ ‬سنة‮.‬معاش العجز أو الوفاةويستحق المؤمن عليه معاش العجز أو الوفاة‮ ‬غير المهني‮ ‬في‮ ‬القانون المدني‮ ‬أياً‮ ‬كانت مدة الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد حتى ولو كانت‮ ‬يوماً‮ ‬واحداً¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬كذلك وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإنه‮ ‬يشترط للحصول على المعاش اشتراك المؤمن عليه‮ ‬6‮ ‬شهور متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة أو‮ ‬12‮ ‬شهراً‮ ‬مقتطعة منها‮ ‬3‮ ‬شهور الأخيرة متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة¡‮ ‬وقررت لجنة الدمج أن استحقاق المعاش أياً‮ ‬كانت مدة الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد حتى لو كانت‮ ‬يوماً‮ ‬واحداً‮.‬المكافأة في‮ ‬حال استحقاق المعاشفي‮ ‬القانون المدني‮ ‬تبلغ‮ ‬المكافأة بواقع‮ ‬3٪‮ ‬من الراتب السنوي‮ ‬عن كل سنة كاملة محسوبة في‮ ‬التقاعد بحد أقصى‮ ‬40‮ ‬سنة¡‮ ‬ويجوز للمتقاعد بحد أقصى‮ ‬40‮ ‬سنة¡‮ ‬ويجوز للمتقاعد الذي‮ ‬بلغ‮ ‬سن‮ ‬55‮ ‬فأكثر تحويل هذه المكافأة إلى معاش إضافي‮ ‬يحسب له بنسبة‮ ‬6٪‮ ‬يضاف لمعاشه التقاعد المستحق له¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإن المكافأة تبلغ‮ ‬بواقع‮ ‬3٪‮ ‬من الراتب السنوي‮ ‬عن كل سنة كاملة محسوبة في‮ ‬التقاعد بحد أقصى‮ ‬32‮ ‬سنة¡‮ ‬ويجوز للمتقاعد الذي‮ ‬بلغ‮ ‬سن‮ ‬55‮ ‬فأكثر تحويل هذه المكافأة إلى معاش إضافي‮ ‬يحسب له بنسبة‮ ‬6٪‮ ‬يضاف لمعاشه التقاعدي‮ ‬المستحق له‮.‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإن المكافأة لا توجد في‮ ‬هذا القانون إنما هناك زيادة في‮ ‬المعاشات بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬تضاف عند ربط المعاش¡‮ ‬وفي‮ ‬قرارات لجنة الدمج‮ ‬يخير صاحب المعاش أو المستحقين عنه بين صرف المكافأة الـ3٪‮ ‬أو الزيادة في‮ ‬المعاش بواقع‮ ‬10٪‮.‬وفي‮ ‬حالة المكافأة التي‮ ‬تصرف عن المدد الزائدة عن الحد الأقصى للمعاش¡‮ ‬فإن في‮ ‬القانون المدني‮ ‬تحسب المكافأة عن المدة الزائدة عن‮ ‬40‮ ‬سنة محسوبة في‮ ‬التقاعد بواقع‮ ‬15٪‮ ‬من الراتب السنوي‮ ‬عن كل سنة وبحد أقصى‮ ‬7‮ ‬سنوات¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬تحسب المكافأة عن المدة الزائدة عن‮ ‬32‮ ‬سنة محسوبة في‮ ‬التقاعد بواقع‮ ‬15٪‮ ‬من الراتب العسكري‮ ‬عن كل سنة وبحد أقصى‮ ‬8‮ ‬سنوات¡‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإن التعويض من دفعة واحدة بواقع‮ ‬11٪‮ ‬من الأجر السنوي‮ (‬متوسط السنتين الأخيرتين‮)‬¡‮ ‬عن كل سنة من السنوات الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش مهما كان عدد هذه السنوات¡‮ ‬وفي‮ ‬قرارات لجنة الدمج تصرف المكافأة بواقع‮ ‬15٪‮ ‬من متوسط الراتب الأجر للسنة الأخيرة عن كامل السنوات التي‮ ‬تزيد عن المدة المطلوبة للحد الأقصى للمعاش‮ ‬40‮ ‬سنة وبلا حدود¡‮ ‬وبدون أي‮ ‬تخفيض عليها¡‮ ‬وبالنسبة لموعد صرف المكافأة فيجب ألا تصرف فوراً‮ ‬على أن‮ ‬يعاد النظر في‮ ‬الشروط الواردة في‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬بالنسبة لصرف المكافأة‮.‬الراتب الذي‮ ‬يحسب على أساسه المنافعيأخذ القانون المدني‮ ‬متوسط الراتب خلال السنتين الأخيرتين لانتهاء الخدمة أو متوسط الراتب في‮ ‬السنة الأخيرة إن قلت مدة خدمة الموظف عن سنتين¡‮ ‬ويعرف هذا الراتب بالراتب الأساسي‮ ‬الأخير وفي‮ ‬حالة العجز أو الوفاة الطبيعية فإنه‮ ‬يحسب بالراتب بالشهري‮ ‬الأخير¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة الوفاة الإصابية أو العجز فإنه‮ ‬يحسب على أساس الراتب الخاضع للاشتراك¡‮ ‬وفي‮ ‬مكافأة التقاعد فإنه‮ ‬يحسب على آخر مرتب استحقه الموظف¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإن المعاش التقاعدي‮ ‬يكون حسب الراتب الأساسي‮ ‬الأخير ولا‮ ‬يوجد متوسط راتب¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة العجز أو الوفاة فإنه‮ ‬يحسب حسب الراتب الشهري‮ ‬الأخير¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة العجز أو الوفاة الإصابي‮ ‬فإن الراتب الأخير الخاضع لاشتراك التقاعد هو الذي‮ ‬يعتمد¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة مكافأة التقاعد فإن آخر مرتب شهري‮ ‬استحقه الموظف هو الذي‮ ‬يعتمد وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإنه متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك بشرط‮ ‬ألا‮ ‬يزيد الفرق بين متوسط أجر السنتين والأجر في‮ ‬بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك‮ - ‬عن‮ ‬50٪¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة العجز أو الوفاة فإن متوسط الأجر خلال السنة الخالية هو الذي‮ ‬يعتمد¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة إصابات العمل فإن الأجر المسدد عنه الاشتراك عند وقوع الإصابة هو الذي‮ ‬يعتمد¡‮ ‬وفي‮ ‬حالة التعويض الذي‮ ‬يصرف في‮ ‬حالة استحقاق المعاش فإنه‮ ‬يعتمد متوسط الأجر الشهري‮ ‬خلال السنتين الأخيرتين¡‮ ‬ويصرف متوسط الأجر الشهري‮ ‬خلال السنتين الأخيرتين كتعويض‮ ‬يصرف في‮ ‬حالة عدم استحقاق المعاش‮.‬وفي‮ ‬قرارات لجنة الدمج فإن التقاعد‮ ‬يأخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين مع مراعاة قيد الـ50٪‮ ‬الوارد في‮ ‬المادة‮ ‬40‮ ‬من قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬وفي‮ ‬حالة العجز أو الوفاة فإنه‮ ‬يعتمد متوسط الأجر للسنة الأخيرة¡‮ ‬وفي‮ ‬حال العجز أو الوفاة أو الإصابة فإن الراتب الشهري‮ ‬الأخير هو الذي‮ ‬يعتمد¡‮ ‬وفي‮ ‬حال مكافأة التقاعد فإن متوسط الأجر للسنة الأخيرة هو الذي‮ ‬يعتمد‮.‬منح الوفاة والزواج‮ ‬تعادل منحة الوفاة مرتب‮ ‬6‮ ‬أشهر أو معاش‮ ‬6‮ ‬أشهر في‮ ‬القانون المدني‮ ‬حسب الأحوال¡‮ ‬حيث تصرف إلى الأرملة أو أكبر الأولاد أو المستحقين عن المتوفى ولا‮ ‬يوجد تعويض للوفاة¡‮ ‬أما منحة الزواج فإن هذه المنحة تعادل المعاش المستحق عن‮ ‬18‮ ‬شهراً‮ ‬وبحد أدنى مقداره‮ ‬540‮ ‬ديناراً‮ ‬ولا تصرف إلا مرة واحدة فقط¡‮ ‬وتبلغ‮ ‬نفقات الجنازة راتب ثلاثة شهور وتصرف إلى الأرملة أو أكبر الأولاد أو المستحقين عن المتوفى أو لمن قام بصرف نفقات الجنازة بخلاف من ذكروا‮. ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬تعادل منحة الوفاة مرتب‮ ‬6‮ ‬أشهر إذا حدثت الوفاة إذا كان المتوفى ضابطاً‮ ‬أو فرداً‮ ‬على رأس الخدمة أو كان صاحب معاش تقاعدي¡‮ ‬ويمنح الضابط أو الفرد تعويضاً‮ ‬للوفاة بمعدل ثلاثة رواتب إذا كان الضابط أو الفرد على رأس الخدمة وقت حدوث الوفاة¡‮ ‬وتعادل منحة الزواج‮ ‬18‮ ‬شهر وبحد أدنى مقداره‮ ‬540‮ ‬ديناراً‮ ‬ولا تصرف إلا مرة واحدة‮. ‬وتبلغ‮ ‬نفقات الجنازة راتب ثلاثة شهور وتصرف إلى الأرملة أو أكبر الأولاد أو المستحقين عن المتوفى¡‮ ‬أو لمن قام بصرف نفقات الجنازة بخلاف من ذكروا‮.‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإن منحة الوفاة تصرف إلى أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش أو إلى أكبر الأولاد وهي‮ ‬تعادل‮ ‬6‮ ‬أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان المتوفى في‮ ‬الخدمة¡‮ ‬أو‮ ‬يصرف معاش‮ ‬6‮ ‬أشهر فان كان المتوفي‮ ‬صاحب معاش بحد أقصى عشرة آلاف دينار¡‮ ‬وتصرف إلى ذوي‮ ‬المتوفى وفقاً‮ ‬لجدول توزيع المعاش الوارد في‮ ‬القانون¡‮ ‬ولا‮ ‬يوجد تعويض للمتوفى‮. ‬أما منحة الزواج فتصرف للأرملة أو الابنة أو ابنة الابن المتوفى أو الأخت المستحقة للمعاش بمناسبة زواجها ويوقف المعاش بسبب هذا الزواج¡‮ ‬وهذه المنحة تعادل‮ ‬15‮ ‬مرة قيمة المعاش المستحق لها ويعود لها المعاش إذا تطلقت أو ترملت¡‮ ‬وتصرف‮ ‬نفقات الجنازة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بوفاته أو توفي‮ ‬خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن التأمين أو إذا توفي‮ ‬صاحب المعاش¡‮ ‬وتبلغ‮ ‬المنحة‮ ‬300‮ ‬دينار إذا توفي‮ ‬المؤمن عليه داخل البحرين ودفن فيها¡‮ ‬و400‮ ‬دينار في‮ ‬حال إذا توفي‮ ‬البحريني‮ ‬خارج البحرين بغض النظر عن موقع الدفن¡‮ ‬و400‮ ‬دينار إذا توفي‮ ‬الأجنبي‮ ‬عن إصابة عمل داخل البحرين ودفن في‮ ‬الدولة التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها¡‮ ‬ويكون صرف المنحة لأرملة المتوفى أو لأرشد أولاده أو إلى الشخص الذي‮ ‬يثبت قيامه بالصرف‮.‬وتصرف منحة الوفاة حسب قرارات لجنة الدمج بما‮ ‬يعادل مرتب‮ ‬6‮ ‬أشهر بحسب الأحوال دون تحديد سقف لقيمتها على أن‮ ‬يتم التوزيع وفقاً‮ ‬لجدول أنصبة توزيع المعاش على المستحقين¡‮ ‬ويقتصر تعويض الوفاة على العسكريين فقط أما منحة الزواج فتصرف بما‮ ‬يعادل قيمة المعاشات المستحقة عن‮ ‬18‮ ‬شهراً‮ ‬وبحد أدنى مقداره‮ ‬600‮ ‬دينار ولا تصرف إلا لمرة واحدة¡‮ ‬وتحدد منحة نفقات الجنازة براتب‮ ‬3‮ ‬أشهر بحد أدنى قدره‮ ‬500‮ ‬دينار ويصرف منها ما لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬500‮ ‬دينار لمن قام بصرف نفقات الجنازة ويوزع المبلغ‮ ‬المتبقي‮ ‬على المستحقين وفقاً‮ ‬لنصيب كل منهم فإن لم‮ ‬يوجد أي‮ ‬مستحق صرفت بأكملها لمن قام بصرف نفقات الجنازة‮.‬ويخفض المعاش في‮ ‬حالة الاستقالة في‮ ‬القانون المدني‮ ‬بواقع‮ ‬5٪‮ ‬إذا كان سن المحال دون الـ45‮ ‬سنة¡‮ ‬وبواقع‮ ‬5‭,‬2‮ ‬إذا ما بلغ‮ ‬المحال سن الـ45‮ ‬ولم‮ ‬يبلغ‮ ‬الخمسين من العمر¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬لا‮ ‬يوجد نسب تخفيض للمعاش¡‮ ‬أما في‮ ‬قانون التأمينات الاجتماعية فإنه‮ ‬يخفض معاش التقاعد المبكر وفقاً‮ ‬للنسب التالية أقل من‮ ‬45‮ ‬أما نسبة التخفيض‮ ‬20٪¡‮ ‬ومن‮ ‬45‮ ‬إلى أقل من‮ ‬50‮ ‬عاماً‮ ‬فإن نسبة التخفيض‮ ‬15٪¡‮ ‬ومن‮ ‬50‮ ‬إلى أقل من‮ ‬55‮ ‬فإن نسبة التخفيض‮ ‬10٪¡‮ ‬ويخفض المعاش في‮ ‬حالة الاستقالة بواقع‮ ‬5٪‮ ‬إذا كان سن المحال دون‮ ‬45‮ ‬سنة¡‮ ‬وبواقع‮ ‬5‭,‬2٪‮ ‬إذا ما بلغ‮ ‬المحال سن الـ45‮ ‬ولم‮ ‬يبلغ‮ ‬الخمسين من العمر‮.‬المدد الافتراضية المضافة قبل الستينينص القانون المدني‮ ‬أن المدة المضافة تبلغ‮ ‬5‮ ‬سنوات وفي‮ ‬حالة انتهاء الخدمة بالإحالة المبكرة عن عمر‮ ‬55‮ ‬سنة¡‮ ‬بما لا‮ ‬يجاوز إجمالي‮ ‬المدة‮ ‬40‮ ‬سنة أو المدة الباقية لبلوغ‮ ‬سن الستين¡‮ ‬وكذلك في‮ ‬حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي‮. ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإن المدة المضافة خمس سنوات أيضاً‮ ‬في‮ ‬حال انتهاء الخدمة بالإحالة المبكرة عن عمر‮ ‬55‮ ‬سنة¡‮ ‬وبما لا‮ ‬يجاوز إجمالي‮ ‬المدة‮ ‬32‮ ‬سنة أو المدد الباقية لبلوغ‮ ‬الستين‮. ‬أما عن قرارات لجنة الدمج فتضم إلى مدة الاشتراك في‮ ‬حالة استحقاق المعاش لمن‮ ‬يتقاعد ببلوغ‮ ‬سن الـ55‮ ‬سنة أو أكثر وتكون مدة الاشتراك افتراضية قدرها‮ ‬5‮ ‬سنوات دون سداد أية اشتراكات عنها بشرط عدم تجاوز مجموع مدد الاشتراك بعد الإضافة‮ ‬40‮ ‬سنة¡‮ ‬أو المدة الباقية لبلوغ‮ ‬سن الستين¡‮ ‬كذلك في‮ ‬حال انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي‮.‬وقررت لجنة الدمج أن‮ ‬يتم ضم مدة اشتراك افتراضية قدرها خمس سنوات دون سداد أية اشتراكات عنها في‮ ‬حالة استحقاق المعاش لمن‮ ‬يتقاعد ببلوغ‮ ‬الستين سنة أو أكثر دون سداد أية اشتراكات عنها¡‮ ‬بشرط عدم تجاوز مجموع مدد الاشتراك بعد الإضافة‮ ‬30‮ ‬سنة¡‮ ‬وإلا خصمت الزيادة من المدة الافتراضية¡‮ ‬وتضاف مدة اشتراك افتراضي‮ ‬قدرها‮ ‬3‮ ‬سنوات أو المدة المكملة لبلوغ‮ ‬المؤمن عليه‮ ‬60‮ ‬سنة والمؤمن عليها‮ ‬55‮ ‬سنة إن قلت عن ذلك وذلك في‮ ‬حالة استحقاق معاش العجز أو الوفاة الطبيعيين¡‮ ‬ويجوز للمؤمن عليه طلب ضم مدة خدمته السابقة لخضوعه أينما قضيت بشرط ألا‮ ‬يكون قد اكتسب عنها معاش تقاعدي‮ ‬وتحسب كلفة الضم وفقاً‮ ‬لجدول‮ ‬يعد خصيصاً‮ ‬لهذا الغرض من قبل الخبير الاكتواري‮.‬وقررت اللجنة أيضاً‮ ‬جواز شراء المؤمن عليه مدة ليس لها واقع وبحد أقصى قدره خمس سنوات¡‮ ‬وألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد بعد الضم عند انتهاء الخدمة على‮ ‬32‮ ‬سنة‮.‬3٪‮ ‬زيادة سنوية بالمعاش‮ ‬ويقضي‮ ‬القانون المدني‮ ‬بزيادة المعاشات المستحقة اعتباراً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬أكتوبر‮ ‬1975‮ ‬والمعاشات التي‮ ‬تستحق اعتباراً‮ ‬من‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬1995‮ ‬بواقع‮ ‬3٪‮ ‬مركبة سنوياً‮ ‬دون سقف محدد¡‮ ‬والقانون العسكري‮ ‬يقضي‮ ‬بزيادة المعاشات المستحقة طبقاً‮ ‬للقانون العسكري‮ ‬اعتباراً‮ ‬من‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬1995‮ ‬بواقع‮ ‬3٪‮ ‬مركبة سنوياً‮ ‬دون سقف محدد حتى لو تجاوز المعاش بعد الزيادة الحد الأقصى المنصوص عليه بمرسوم القانون العسكري‮ ‬رقم‮ ‬‭,‬19766‭ ‬11‮ ‬ولا تسري‮ ‬هذه الزيادة على معاش العجز الإصابي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يؤد إلى انتهاء الخدمة¡‮ ‬كما لا تعتبر هذه الزيادة جزءاً‮ ‬من المعاش في‮ ‬حالة تقدير قرض الاستبدال¡‮ ‬ويقضي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬بزيادة المعاشات المستحقة اعتباراً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬يناير‮ ‬2010‮ ‬بواقع‮ ‬3٪‮ ‬بسيطة حتى لو تجاوز المعاش الأجر الذي‮ ‬ربط على أساسه بشرط ألا‮ ‬يتجاوز الحد الأقصى للأجر‮ ‬4000‮ ‬دينار¡‮ ‬ولا تسري‮ ‬هذه الزيادة على معاش العجز الإصابي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يؤد إلى إنهاء الخدمة‮. ‬وفي‮ ‬قرارات لجنة الدمج فإن الزيادة السنوية تحسب على جميع المعاشات باستثناء معاشات العجز الإصابي‮ ‬الجزئي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يؤد إلى إنهاء الخدمة¡‮ ‬وذلك بواقع‮ ‬3٪‮ ‬مركبة بدون أي‮ ‬حدود‮.‬تسوية المعاش التقاعدي‮ ‬يسوي‮ ‬المعاش التقاعدي‮ ‬في‮ ‬القانون المدني‮ ‬بواقع جزء واحد من الخمسين جزءاً‮ ‬من الراتب الأساسي‮ ‬الأخير‮ (‬متوسط الراتب خلال السنتين الأخيرتين‮) ‬مضروباً‮ ‬في‮ ‬عدد السنوات المحسوبة في‮ ‬التقاعد¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإنه‮ ‬يساوي‮ ‬معاش الضابط أو الفرد على أساس‮ ‬1‮/‬40‮ ‬من الراتب الأساسي‮ ‬للشهر الأخير مضروباً‮ ‬في‮ ‬عدد سنوات الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد وذلك بحد أقصى قدره‮ ‬80٪‮ ‬من هذا الراتب¡‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإنه‮ ‬يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسين جزءاً‮ ‬من المتوسط الشهري‮ ‬للأجور المستحقة والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في‮ ‬التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك مضروباً‮ ‬في‮ ‬عدد سنوات الاشتراك¡‮ ‬ويشترط ألا‮ ‬يزيد الفرق بين متوسط أجر السنتين والأجر في‮ ‬بداية الخمس سنوات الأخيرة عن‮ ‬50٪‮.‬وقررت لجنة الدمج أن‮ ‬يسوى معاش التقاعد على أساس‮ ‬1‮/‬40‮ ‬من متوسط الراتب الأجر للسنتين الأخيرتين مضروباً‮ ‬في‮ ‬عدد سنوات الخدمة المحسوبة في‮ ‬التقاعد وذلك بحد أقصى قدره‮ ‬80٪‮ ‬من هذا الراتب‮.‬عودة المتقاعد إلى العمل‮ ‬قررت لجنة الدمج أنه في‮ ‬حال عاد صاحب المعاش التقاعدي‮ ‬للعمل وخضع لأي‮ ‬من قوانين التقاعد المدني‮ ‬أو العسكري‮ ‬أو التأمين الاجتماعي‮ ‬فإنه‮ ‬يعامل بالطريقة التالية‮: ‬يوقف معاشه بالكامل أثناء فترة عمله وخضوعه لأي‮ ‬من القوانين المذكورة¡‮ ‬وعند انتهاء الخدمة للمرة الثانية‮ ‬يصرف له معاشه الأول بعد تعديله بالزيادات التي‮ ‬استحقت خلال فترة إيقافه مضافاً‮ ‬إليه قيمة المعاش المستحق عن فترة عمله اللاحقة ويصرف له مجموع المعاشين¡‮ ‬إذا بلغت فترة إيقاف المعاش بسبب عودة صاحب المعاش للعمل خمس سنوات أو أكثر فإنه‮ ‬يعاد تسوية معاشه عن كامل مدة اشتراكه السابقة واللاحقة على أساس متوسط الأجر الأخير ما لم‮ ‬يكن تقسيم المدد أفضل له‮.‬استبدال المعاش أثناء الخدمةينص القانون المدني‮ ‬أنه‮ ‬يجوز للموظف الذي‮ ‬لديه مدة خدمة تعطيه الحق في‮ ‬المعاش بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة استبدال جزء من معاشه وذلك في‮ ‬حدود‮ ‬1‮/‬3‮ ‬المعاش¡‮ ‬وينص القانون العسكري‮ ‬أنه‮ ‬يجوز للضابط أو الفرد الذي‮ ‬لديه مدة خدمة تعطيه الحق في‮ ‬المعاش بافتراض انتهاء خدمته بطلب الإحالة إلى التقاعد استبدال جزء من معاشه وذلك في‮ ‬حدود‮ ‬1‮/‬3‮ ‬المعاش¡‮ ‬ولا‮ ‬يوجد ذلك في‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي¡‮ ‬وفي‮ ‬قرارات لجنة الدمج فإنه‮ ‬يجوز للمؤمن عليه الذي‮ ‬لديه مدة خدمة تكسبه الحق في‮ ‬المعاش بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة استبدال جزء من معاشه وذلك في‮ ‬حدود‮ ‬1‮/‬3‮ ‬المعاش وبحد أقصى قدره‮ ‬40‮ ‬ألف دينار ويجب مراعاة وضع الضوابط المنظمة لمسألة تحصيل الأقساط من العاملين في‮ ‬القطاع الأهلي¡‮ ‬وبعد انتهاء الخدمة فإنه‮ ‬يجوز لصاحب المعاش التقاعدي‮ ‬استبدال جزء من معاشه في‮ ‬حدود‮ ‬1‮/‬3‮ ‬وبحد أقصى قدره‮ ‬40‮ ‬ألف دينار‮. ‬ويجوز للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش تجديد الاستبدال كل سنتين من تاريخ آخر استبدال‮.‬نظام القروضألغت قرارات لجنة الدمج كل نظام القروض من نظامي‮ ‬التقاعد المدني‮ ‬والعسكري‮ ‬بشكل نهائي¡‮ ‬وكان القانون المدني‮ ‬قد حدد أن الإقراض للموظف في‮ ‬حدود مرتب سنة¡‮ ‬بما لا‮ ‬يجاوز‮ ‬10‮ ‬آلاف دينار أو مكافأة نهاية الخدمة أيهما أقل¡‮ ‬بشرط أن تكون له مدة خدمة محسوبة في‮ ‬التقاعد خمس سنوات فما فوق¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإنه‮ ‬يجوز إقراض الموظف في‮ ‬حدود مرتب سنة بما لا‮ ‬يجاوز‮ ‬10‮ ‬آلاف دينار أو مكافأة نهاية الخدمة أيهما أقل¡‮ ‬بشرط أن تكون له خدمة‮ ‬5‮ ‬سنوات فما فوق‮.‬تقادم حقوق الهيئةأسقطت اللجنة حقوق الهيئة في‮ ‬جميع الأحوال قبل أصحاب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق دون طلبها كتابة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ذلك¡‮ ‬وكان قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬قد أسقط هو الآخر حقوق الهيئة وبذلك‮ ‬يسير هذا القانون على المدنيين والعسكريين‮.‬الحرمان من المعاشوقررت عدم جواز حرمان المؤمن عليه والمستحقين من أية حقوق إلا أنه‮ ‬يجوز الحجز على هذه المستحقات في‮ ‬حدود الربع للوفاء بدين النفقة أو دين الهيئة¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون المدني‮ ‬أشار إلى أنه لا‮ ‬يجوز الحرمان من المعاش أو المكافأة إلا بقرار‮ ‬يصدر من مجلس التأديب وفي‮ ‬حدود ربع المعاش أو المكافأة¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬يحرم الضابط أو الفرد سواء كان في‮ ‬الخدمة أو متقاعد من كافة الحقوق التقاعدية في‮ ‬الحالات التي‮ ‬تطرقت لها المادة‮ ‬50‮ ‬من القانون العسكري¡‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬أشار القانون إلى عدم جواز حرمان المؤمن عليه والمستحقين من أية حقوق إلا أنه‮ ‬يجوز الحجز على هذه المستحقات في‮ ‬حدود الربع للوفاء بدين النفقة أو دين الهيئة‮.‬العلاوة الاجتماعيةوقررت اللجنة ضم العلاوة الاجتماعية ضمن الأجر الخاضع للاشتراك الذي‮ ‬يحسب على أساسه المعاش¡‮ ‬وكان القانون المدني‮ ‬قد أضاف العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات المستحقة أو التي‮ ‬تستحق بواقع نسبة استحقاق هذه المعاشات وذلك اعتباراً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬أكتوبر‮ ‬1975‮ ‬بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل‮ ‬1‮ ‬يناير‮ ‬‭,‬2003‮ ‬واعتباراً‮ ‬من هذا التاريخ للمعاشات التي‮ ‬تستحق ابتداءً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬يناير‮ ‬‭,‬2003‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬فإن القرار رقم‮ ‬47‮ ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش تم على أساسه إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات المستحقة أو التي‮ ‬تستحق بواقع نسبة استحقاق هذه المعاشات وذلك اعتباراً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬أكتوبر‮ ‬1975‮ ‬بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل‮ ‬1‮ ‬يناير‮ ‬2003‮ ‬واعتباراً‮ ‬من هذا التاريخ للمعاشات التي‮ ‬تستحق ابتداءً‮ ‬من‮ ‬1‮ ‬يناير‮ ‬‭,‬2003‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬فإن العلاوة تدخل ضمن تعريف الأجر الخاضع للاشتراك والذي‮ ‬يحسب على أساسه المعاش‮.‬مدة الإجازات‮ ‬غير المرضيةوقررت احتساب مدد الإجازات الغير مرضية التي‮ ‬تمنح بغير مرتب ضمن مدد الاشتراك وإلزام أصحاب العمل والمؤمن عليهم بسداد الاشتراكات عنه ويطبق ذلك على جميع العاملين في‮ ‬جميع القطاعات التأمينية¡‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬تدخل هذه المدة ضمن مدة اشتراك المؤمن عليه ويلتزم صاحب العمل بمواصلة سداد الاشتراكات الشهرية ويطالب العامل بسداد حصته¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك ولا‮ ‬يسدد عنها أي‮ ‬اشتراك¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون المدني‮ ‬لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك ولا‮ ‬يسدد عنها أي‮ ‬اشتراكات‮.‬الوقف عن العمل بغير مرتب‮ ‬كما قررت اللجنة احتساب مدة الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي‮ ‬يتقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها ضمن مدد الاشتراك وإلزام أصحاب العمل والمؤمن عليهم بسداد الاشتراكات عنها ويطبق ذلك على جميع العاملين في‮ ‬جميع القطاعات التأمينية¡‮ ‬وفي‮ ‬قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬تدخل هذه المدة ضمن مدة اشتراك المؤمن عليه ويلتزم صاحب العمل بمواصلة سداد الاشتراكات الشهري‮ ‬ويطالب العامل بسداد حصته¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون العسكري‮ ‬لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك ولا‮ ‬يسدد عنها أي‮ ‬اشتراكات¡‮ ‬وفي‮ ‬القانون المدني‮ ‬لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك ولا‮ ‬يسدد عنها أي‮ ‬اشتراكات‮.‬  
المشاركة
صور ذات صلة